مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
52
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
إذ لم يرد دليل معتبر على كون أقصاه أقلّ من السنة » « 1 » . وكذا اختاره المجلسي « 2 » ، والسيد الفقيه الخوانساري « 3 » ، والإمام الخميني « 4 » ، وبعض الفقهاء المعاصرين « 5 » . أدلّة كون أقصى مدّة الحمل سنة يمكن أن يستدلّ لهذا القول بوجوهٍ : الأوّل : الإجماع الذي ادّعاه السيّد المرتضى « 6 » ، والمفيد « 7 » ، وابن زهرة « 8 » . الثاني : عموم قوله صلى الله عليه وآله : « الولد للفراش » « 9 » بالتقريب المتقدّم في القول الثاني . الثالث : نصوص أخرى . كصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج المتقدّمة « 10 » ؛ فإنّ فيها « إذا طلّق الرجل امرأته فادّعت حبلًا انتظر بها تسعة أشهر ، فإن ولدت وإلّا اعتدّت بثلاثة أشهر ثمّ قد بانت منه » . ومثله رواية محمّد بن الحكيم المتقدّمة عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : المرأة الشابّة التي تحيض مثلها يطلّقها زوجها ، فيرتفع طمثها كم عدّتها ؟ قال : ثلاثة
--> ( 1 ) مسالك الأفهام : 8 / 376 . ( 2 ) روضة المتّقين : 9 / 100 . ( 3 ) جامع المدارك : 4 / 447 . ( 4 ) تحرير الوسيلة : 2 / 275 . ( 5 ) مجمع المسائل : 2 / 174 ، منهاج الصالحين للسيّد الخوئي : 2 / 282 ، منهاج الصالحين للسيّد السيستاني : 3 / 113 . ( 6 ) الانتصار : 345 . ( 7 ) سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد ، الاعلام بما اتّفقت عليه الإماميّة : 9 / 41 . ( 8 ) غنية النزوع : 387 . ( 9 ) الخصال : ص 213 باب الأربعة ، وسائل الشيعة : 14 / 565 الباب 56 من أبواب نكاح العبيد ح 1 . ( 10 ) في ص 46 .